responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 444

(مسألة 1335): قد تسأل ان الجنين اذا استكشف بالوسائل العملية الحديثة انه مشوّه جسميا و مصاب بعاهة خلقية، فهل يجوز اسقاطه بعد ولوج الرّوح فيه؟

و الجواب: الظاهر انه لا يجوز، حتى إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من جهة شهادة اهل الاختصاص بانه لا يعيش بعد الولادة إلّا بفترة قليلة، و قد تسأل انه إذا علم بسبب شهادة اهل الخبرة و الفن في المسألة بانه يبقى عادة بعد الولادة حيّا، و لكن تشويهه الخلقي بنحو يكون مشينا و منفورا، و تكون العيشة معه دائما غير قابلة للتحمّل، و بذلك يكون حمله حرجيا عليها، فهل يجوز لها حينئذ اسقاطه؟

و الجواب: إنّه مع هذا لا يخلو عن إشكال.

فصل في دية الحمل

(مسألة 1336): اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون دينارا،

و ان كان علقة فاربعون دينارا، و ان كان مضغة فستون دينارا، و ان نشأ عظم فثمانون دينارا، و ان كسى لحما فمائة دينار، و ان ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا، و خمسمائة دينار إن كان انثى.

قد تسأل: أنه متى تلج الروح في الجنين؟

و الجواب: الظاهر انها تلج فيه في الشهر الرابع، على اساس شهادة طائفتين من أهل الخبرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست