responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 385

اثنى عشر الف درهم و الاكتفاء بالاقلّ من ذلك لا بدّ ان يكون مع التراضي، و كل درهم يساوي 6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة- فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع المثقال- أو مائتا حلة على الاحوط- و كل حلّة ثوبان على الأظهر. و قيل: لا بدّ ان يكون من ابراد اليمن و هو غير ثابت، و الأحوط و الأجدر وجوبا ان يقتصر القاتل على احد الاصناف الخمسة، فاذا اختار مائتي حلة، فلا بد ان يكون بالتراضي بينه و بين ولي المقتول.

(مسألة 1153): تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني،

و يتخير الجاني بين الاصناف المذكورة، فله اختيار اي صنف شاء و ان كان اقلها قيمة في زماننا هذا و هو اثنا عشر الف درهم، و ليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الاصناف المذكورة.

(مسألة 1154): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة

و هي على الجاني نفسه، إلّا أنه إذا اختار تأديتها من الإبل، فالأقوى التخيير بين ان تكون الابل على الاوصاف التالية:

(أربعون) منها خلفة و هي بين ثنية الى بازل عامها اي انها اسم للبعير من السنة السادسة الى السنة العاشرة، و (ثلاثون) حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة و (ثلاثون) بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة او تكون على هذه الاوصاف و هي كما يلي:

ثلاثة و ثلاثون حقه و أربعة و ثلاثون جزعة و هي الداخلة في السنة الخامسة و ثلاثة و ثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل.

(مسألة 1155): المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في سنتين

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست