الدية: هي المال المقدر شرعا كمّا و كيفا المفروض في الجناية على الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
[مسائل في الدية]
(مسألة 1151): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد اصالة،
و كذلك فيما لا يكون فيه القصاص مجعولا، و اما فيما لا يمكن فيه القصاص لسبب أو آخر، فيكون ثبوت الدية فيه عرضا اي بنحو البدلية لا اصالة، و أمّا ما يثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء، فلا تثبت فيه الدية إلّا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها، و اما ما يستلزم القصاص فيه الرد، فالولي مخير بين القصاص و الدية كما تقدم.
(مسألة 1152): دية قتل المسلم متعمدا، مائة بعير فحل من مسان الإبل
و هو ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة او مائتا بقرة و هي ما اكملت الثانية و دخلت في الثالثة على الأحوط، أو الف دينار و كل دينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة على الأقرب أو عشرة آلاف درهم على المشهور، و لكن لا يبعد ان تكون