responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 370

الاول ففيه حالات:

الاولى: ان يقصد الجاني بقطع يد المجني عليه قتله، او كان يعلم بسبب حالته الصحية و تدهورها انه قاتل له عادة، بينما ان المجني عليه لا يقصد بقطع يد الجاني قصاصا قتله، او كان يعلم بحسب حالته الصحية انه غير قاتل له عادة، ففي هذه الحالة اذا مات المجني عليه قبل الجاني، كان لوليّه الاقتصاص منه، و اما اذا مات الجاني بالسراية قبل الاقتصاص منه، فينتقل الامر الى الدية، على اساس ان الاقتصاص اذا لم يكن بسبب او آخر كان المتعين الدية، لان دم المسلم لا يذهب هدرا، و لا دية لموت الجاني بالسراية، على اساس انه مقتول بالقصاص، و من قتله القصاص فلا دية له.

الثانية: عكس الحالة الاولى تماما، ففي هذه الحالة اذا مات الجاني بالسراية قبل المجني عليه، كان لوليه حق الاقتصاص منه، على اساس انه قاتل له عمدا، فاذا اقتصّ منه فقد استوفى حقه و لا شي‌ء على الجاني. نعم اذا مات المجني عليه بالسراية لا بالاقتصاص قبل الجاني، كانت ديته في ماله باعتبار ان موته مستند الى جنايته، فيكون من القتل الشبيه بالعمد، و بعد ذلك اذا مات الجاني كانت ديته في مال المجني عليه بملاك ان موته مستند إليه عمدا.

الثالثة: ان يقصد كل من الجاني و المجني عليه قتل الآخر او كان يعلم ان الجناية كانت بما يوجب القتل عادة، ففي هذه الحالة اذا مات المجني عليه قبل الجاني، كان لوليه حق الاقتصاص منه، فاذا اقتص منه فقد استوفى حقه و لا شي‌ء عليه، و اذا مات الجاني قبل المجني عليه، كان لوليه حق الاقتصاص منه كذلك، و اما اذا مات الجاني قبل الاقتصاص منه في الفرض‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست