responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 369

الجاني، و دعوى ان الواجب عليه نصف الدية، لان قصاص اليد منه بدل عن النصف الاخر، مدفوعة بانه لا دليل على ان القصاص بدل عن نصف الدية، و قد تسأل ان من قطعت يده اذا أخذ دية يده من الجاني بالتراضي ثم مات بالسراية، فهل على الجاني تمام الدية او نصفها، بدعوى ان دية اليد تقع بدلا عن نصفها الآخر؟

و الجواب: الاقرب ان عليه تمام الدية، على اساس ان دية النفس مستندة الى القتل الشبيه بالعمد و هو القتل بالسراية، التي هي فعل الجاني بالواسطة لا عن قصد، و دية اليد مستندة الى التراضي بديلا عن القصاص، باعتبار ان قطع اليد بفعل الجاني عن قصد و عمد مباشرة و المترتب عليه القصاص، فالنتيجة ان الجنايتين مستندتان الى فعلين لا الى فعل واحد لكي تتداخل الديتان.

(مسألة 1099): اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فماتا،

فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني، و اخرى تكون بالعكس، اما على الاول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا، و على الثاني يكون هدرا و لكن في كليهما اشكال بل منع، اما في الاول فلما مر من ان القتل المستند الى السراية هنا ليس في حكم القتل العمدي، بل هو في حكم القتل الشبيه بالعمد و الثابت فيه الدية، و اما في الثاني فلان موت الجاني بالسراية ليس مضمونا، بلا فرق بين ان يكون بعد موت المجني عليه او قبله، فالأظهر في المقام التفصيل بين ما إذا كان كل من الجاني و المجني عليه قاصدا للقتل، أو كان الجرح مما يقتل عادة، و بين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني للمجني عليه، و أما على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست