responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 265

كتاب الشّهادة

فصل في شرائط الشهادة

(الأول): البلوغ،

فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم، و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

(الثاني): العقل،

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، و تقبل حال إفاقته.

(الثالث): الإيمان،

فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن كان مخالفا في الفروع، و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم، و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين، و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية. و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست