فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها و يؤخذ بأول كلامهم، و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال.
(الثاني): العقل،
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، و تقبل حال إفاقته.
(الثالث): الإيمان،
فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن كان مخالفا في الفروع، و تقبل شهادة المسلم على غير المسلم، و لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين، و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية. و لا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم.