responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 264

أخيها، و نصف ما انتقل إليها من ولدها و هو السدس، و نصفها الآخر إلى زوجها، و الزوج يدّعي أن المرأة ماتت قبل موت ولدها، فلا يرث أخوها منها شيئا و عندئذ فإن أقام كل منهما البيّنة على مدعاه فأحلفهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر، فالمال كله للحالف، و إن حلفا معا فالأظهر التنصيف بينهما، و أما إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معا، فهل يرجع إلى القرعة أو يحكم بالتنصيف بينهما؟

و الجواب: الأقرب القرعة، و إن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر، فالمال كله له، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، و إن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.

(مسألة 725): حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،

و أمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعي عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم، لم يجز له التصرف فيه بل يجب ردّه إلى مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعي عليه بغير حق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست