لموت الآخر، لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد، باعتبار تردد ذلك الزمان الواقعي بين زمانين يكون بقاء الشخص المستصحب في أحدهما متيقنا و ارتفاعه في الآخر كذلك، و لكن حيث أنا نعلم إجمالا بإرث أحدهم من الآخر، فعلى وارث كل من الأب و الابن التصالح و التراضي بينهما.
و في الصورة الثانية: يجري استصحاب بقاء حياة الابن إلى زمان موت الأب، و يترتب عليه أثره و هو إرثه منه، و لا يجري استصحاب بقاء حياة الأب إلى زمان موت الابن، لأنه من الاستصحاب في الفرد المردد كما مر.
و في الصورة الثالثة: لا مانع من استصحاب بقاء حياة الأب إلى زمان موت الابن، و يترتب عليه أثره و هو إرثه منه، و لا يجري استصحاب بقاء حياة الابن، إلى زمان موت الأب بنفس ما تقدّم من الملاك، هذا إذا لم يكن نزاع، بين وارث الأب و وارث الابن، كما إذا ادّعى كل منهما الجهل بالحال، و إن كان بينهما نزاع، فحينئذ إن ادّعى وارث الابن تقدم موت الأب على موت الابن، و وارث الأب تقدم موت الابن على موت الأب، كان المورد من موارد التداعي، فوقتئذ إن أقام أحدهما بيّنة على مدعاه دون الآخر، حكم بأن المال له، و كذا إن حلف أحدهما و لم يحلف الآخر، و أما إذا أقام كل منهما بيّنة على مدعاه، فإن كانت بيّنة أحدهما أكثر عددا من بيّنة الآخر، حكم بها مع يمينه و إن كانت البينتان متساويتين، فإن حلف أحدهما و امتنع الآخر، كان المال للحالف، و إن حلفا معا كان المال بينهما نصفين، و إن لم يحلفا و لا أحدهما، فالأقرب القرعة، و كذلك إذا لم تكن لهما بيّنة في المسألة و امتنعا عن الحلف أيضا، و إن ادّعى وارث الابن تقدم موت الأب على موت الابن و أنكره وارث الأب أو بالعكس، كان المقام حينئذ من مسألة المدّعي و