responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 261

فصل في دعوى المواريث

(مسألة 720): إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، و اتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، و اختلفا في الآخر،

فعلى مدّعي التقدم الإثبات، و إلّا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم، و أما إذا كان مدعيا الجهل بالحال، فهو بما أنه لا يكذب أخيه في دعوى تقدم إسلامه على موت أبيه، فلا تكون معارضا له، و حينئذ فلا يبعد قبول دعواه، باعتبار عدم وجود معارض لها، و لا مجال لإحلافه على عدم العلم بالتقدم، على أساس أن دعوى عدم العلم بالحال لا تعد من الدعوى المانعة في المقام، نعم قد تكون هذه الدعوى مانعة من جهة أخرى، كما إذا كان المال في يد شخص و ادّعى آخر أنه ملك له و هو لا يعلم بالحال، ففي مثل ذلك لا يجوز له أن يدفع المال إليه بمجرد دعواه، باعتبار أن الواجب عليه دفع هذا المال إلى مالكه، فما دام لم يعرف أنه مالك، فليس بإمكانه دفعه و تسليمه إليه، نعم إذا حصل له العلم أو الاطمئنان من قوله، جاز له ذلك، فإذن تختلف دعوى الجهل بالحال باختلاف مواردها.

(مسألة 721): إذا مات الأب و أحد ابنيه، فإن كان التاريخ الزمني لموت كليهما معلوما،

فلا إشكال، و إن كان مجهولا، فتارة يكون التاريخ الزمني لموت كليهما مجهولا، و أخرى يكون التاريخ الزمني لموت الأب معلوما، و التاريخ الزمني لموت الابن مجهولا، و ثالثة بالعكس، و على هذا ففي الصورة الأولى لا يجري استصحاب بقاء حياة كل من الأب و الابن إلى الزمان الواقعي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست