responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 245

فصل في القسمة

(مسألة 682): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء،

و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع اجبر عليها.

(مسألة 683): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:

(الأولى): أن يتضرر الكل بها.

(الثانية): أن يتضرر البعض دون بعض.

(الثالثة): أن لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار، و تجوز بالتراضي، و على الثانية فإن رضى المتضرر بالقسمة فهو، و إلّا فلا يجوز اجباره عليها، و على الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها.

(مسألة 684): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته،

سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل.

و الأول: كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب، و الأدهان، و النقود، و ما شاكل ذلك.

و الثاني: كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب، و الدور، و الدكاكين و البساتين، و الحيوانات، و ما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بدّ أولا من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى دينارا، و ثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما و الآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين، و أما إذا لم يمكن القسمة إلّا بالرد، كما إذا كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست