(مسألة 682): تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء،
و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين، فإن امتنع اجبر عليها.
(مسألة 683): تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
(الأولى): أن يتضرر الكل بها.
(الثانية): أن يتضرر البعض دون بعض.
(الثالثة): أن لا يتضرر الكل، فعلى الأولى لا تجوز القسمة بالإجبار، و تجوز بالتراضي، و على الثانية فإن رضى المتضرر بالقسمة فهو، و إلّا فلا يجوز اجباره عليها، و على الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها.
(مسألة 684): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته،
سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل.
و الأول: كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب، و الأدهان، و النقود، و ما شاكل ذلك.
و الثاني: كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب، و الدور، و الدكاكين و البساتين، و الحيوانات، و ما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بدّ أولا من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى دينارا، و ثوبان يسوى كل واحد نصف دينار، فيجعل الأول سهما و الآخران سهما، ثم تقسم بين الشريكين، و أما إذا لم يمكن القسمة إلّا بالرد، كما إذا كان