responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 244

الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعى به دينا، أخذ الحالف حصته، و لا يشاركه فيها غيره، و إن كان عينا، شاركه فيها غيره، و كذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة، فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا، ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.

(مسألة 679): لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير،

فهل لوليه الحلف لاثبات حقه، أو تبقى حصته إلى أن يبلغ.

و الجواب: المشهور أنه ليس لوليه الحلف، باعتبار أنه ليس صاحب الحق، و المعتبر إنما هو حلف صاحب الحق، و هو لا يخلو عن قوة، و عليه فإذا مات الصبي قبل بلوغه، قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، و إلّا فلا حق له.

(مسألة 680): إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره- مثلا- نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون،

فإن أقام المدعون البيّنة تثبت الوقفية، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا، و إن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية، و قسم المدعى به بين الورثة بعد اخراج الديون و الوصايا إن كان على الميت دين، أو كانت له وصية، و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية آخذا بإقراره، و لو حلف بعض المدعين دون بعض، ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كانت للميت وصية، أو كان عليه دين، أخرج من الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة‌

(مسألة 681): إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه،

فإن حلف ثبت الوقف في حصّته، و إلّا فلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست