responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 194

ثلاثة ارباع التركة بالتسمية و الردّ و الربع الباقي لأحد الأبوين، كما تقدم فيما إذا ترك أحد الابوين و بنتا، و هكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الرد على أولاد البنت، كما يكون الرد على البنت، و اذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجا و ابوين و اولاد بنت، كان للزوج الربع، ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما و للابوين السدسان، أربعة اسهم من الاثني عشر سهما، و بقي خمسة اسهم فهي لاولاد البنت، فينقص من سهمها و هو النصف نصف سدس و هو سهم واحد من السهام الاثني عشر.

(مسألة 538): يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرها،

و إذا تعدد الثوب أعطى الجميع، و لا يترك الاحتياط عند تعدد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، و اذا كان على الميت دين مستغرق لجميع ما تركه من الاموال منها الحبوة، فهل يجب صرف الجميع في اداء الدين؟

الجواب: ان هذا هو الأقرب، على اساس ان التركة اذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة و غيرها الّا للدين لم تنتقل الى الورثة، باعتبار ان الدين قبل الارث، و بكلمة ان الدين اذا كان مستغرقا، كان تمام ما يملكه الميّت متعلقا بحق الديان، بدون فرق بين ما يسمّى بالحبوة و غيرها، و كذلك اذا كانت على الميت حجة الاسلام و لم تتسع التركة بما فيها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب، فانه يجب صرفها تماما في نفقاته بدون استثناء، و اما اذا لم يكن الدين مستغرقا لها، فالاقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة، فاذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زادهم على الحبوة من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة، فكها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم، و اذا كان الدين في‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست