responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 193

5- ان يكون الأب موجودا.

فاذا توفّرت هذه الشروط فيهم، حجبوا و إلّا فلا حجب، و اذا اجتمعت هذه الشروط، فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى، كان للام السدس خاصة و الباقي للأب، و ان كان معهما بنت، فلكل من الابوين السدس و للبنت النصف، و الباقي يرد على الأب و البنت ارباعا، و لا يرد شي‌ء منه على الام، على اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد على السدس من السهام.

(مسألة 537): اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،

و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت اولاد بنت و اولاد ابن، كان لاولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، و لاولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك، و لا يرث أولاد الاولاد إذا كان للميت ولد، سواء أ كان ابنا أم بنتا، فاذا كان له بنت و ابن ابن، كان الميراث للبنت، و الأقرب من أولاد الاولاد يمنع الأبعد، فاذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد، كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد، و يشاركون الابوين كآبائهم، لأن الآباء مع الأولاد صنفان، و لا يمنع قرب الابوين الى الميّت عن إرث الاولاد، فاذا ترك أبوين و ولد ابن، كان لكل من الابوين السدس و لولد الابن الباقي، و إذا ترك أبوين و اولاد بنت، كان للأبوين السدسان و لاولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة، ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمية و الرّد، و اثنان منهما للابوين بالتسمية و الرد، كما تقدم فى صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا، و اذا ترك أحد الابوين مع اولاد بنت، كان لاولاد البنت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست