responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 166

و يجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الأظهر، و لكن لا يجوز بيعه، فاذا ذكي جاز بيعه أيضا.

(مسألة 466): لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية

اذا كان له جلد بين الطير و غيره.

(مسألة 467): اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشك في تذكيته،

و لم يعلم أنه مذكى أم لا، يبنى على عدم التذكية، فلا يجوز اكل لحمه و لا استعمال جلده فيما يعتبر فيه التذكية، و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقيه برطوبة ما لم يعلم انه ميتة، نعم اذا كان بيد المسلم و هو يتصرف فيه بما يلائم التذكية، مثل تعريضه للبيع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما يحكم بأنه مذكى، على اساس ان يده فى هذه الحالة أمارة عليها، و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و عدمه، نعم اذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق، حكم عليه بعدم التذكية، و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم، اذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون، و اذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، كما اذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير، لا يحكم بأنه مذكى، و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.

(مسألة 468): ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم، يحكم بأنّه غير مذكى،

و اذا اخبر بأنه مذكى، فهل يقبل قوله و لو بملاك انه صاحب اليد؟

و الجواب: الأقرب عدم القبول، نعم اذا علم انه كان في تصرف المسلم بما يلائم التذكية حكم بانه مذكّى، و أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست