(مسألة 462): يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان يكون تام الخلقة و قد اشعر و أوبر،
فان لم يكن كذلك فلا يحل بذكاة أمه، و بكلمة ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور:
1- تذكية أمه.
2- تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر.
3- موته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة 463): لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه
اذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 464): تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،
فاذا ذكي صار طاهرا و حل أكله، و لا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب و الخنزير، فاذا ذكي كان باقيا على النجاسة، و لا تقع على الانسان، فاذا مات نجس و ان ذكي، و لا يطهر بدنه الا بالغسل اذا كان مسلما، اما الكافر اذا قلنا بانه نجس، فلا يطهر بالغسل أيضا، و أما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم، فالظاهر وقوع الذكاة عليه اذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما، و يطهر لحمه و جلده بها، و لا فرق في ذلك بين السباع كالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و غيرها، و بين الحشرات الّتي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما، فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتّخذ ظرفا للسمن و الماء، و لا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة 465): الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،