responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 114

لزوجته انت مختلعة كما مرّ.

3- لا يأخذ الزوج من زوجته في المباراة اكثر من مهرها، بينما يجوز له في الخلع أن يأخذ منها أكثر من مهرها.

(مسألة 299): طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع،

لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزّوجة في البذل قبل انتهاء العدّة، فاذا رجعت فيه في العدّة، جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست