responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 104

عليها فى اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول، فهل يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول أو لا؟

و الجواب: نعم، بمعنى ان هذا الطلاق لا يوجب استيناف العدة من جديد، و انما يرفع المانع عن المواصلة على تلك العدة من الطلاق الاول، و بكلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها على تلك العدة و اتمامها فحسب بدون اي زيادة، و من هنا لو لم يكن مسبوقا بذلك الطلاق لم يترتب عليه ذلك أيضا، و كذا الحكم في المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول.

(مسألة 283): اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض،

لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الاطهار الثلاثة، و احتاجت في انتهاء عدتها الى اطهار ثلاثة اخرى، فتنتهي عدتها رؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض، احتسب ذلك الطهر اليسير من الاطهار الثلاثة، و انتهت عدّتها برؤية الحيضة الثالثة.

(مسألة 284): اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض،

فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الاطهار، و اذا كانت تحيض فى كل ثلاثة أشهر مرة، بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها، فهذه عدتها الاطهار لا الشهور كما مر، و اذا اختلف حالها، فكانت تحيض في الحر مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة و فى البرد بعد كل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الاطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، و ان سبق لها ثلاثة أطهار كانت‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست