responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 103

احكام العدد

الموجب الرابع: انتهاء المدة او هبتها في المتعة

(مسألة 280): المرأة المتمتع بها اذا لم تكن حاملا و كانت مستقيمة الحيض فعدّتها حيضتان،

فاذا مرت بها الحيضتان الكاملتان فقد انتهت عدتها، و ان لم تكن مستقيمة الحيض بان تحيض مرة بعد شهرين و اخرى بعد ثلاثة اشهر، او لا تحيض و هي في سن من تحيض، فعدتها خمسة و اربعون يوما، و لا فرق في ذلك بين كون المتمتع بها حرة او امة، و اذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها.

(مسألة 281): المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية في زمن العدة،

لا تستحق فيه اي نفقة على زوجها، و لا تجب عليها اطاعته، و لا يحرم عليها الخروج بغير اذنه، و اما المطلقة رجعيا، فهي بمنزلة الزوجة فيه ما دامت في العدة، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن، و يجوز بل يستحب لها اظهار زينتها له، و تجب عليه نفقتها، و تجب عليها اطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مرّ، و يتوارثان اذا مات أحدهما في اثناء العدة، و لا يجوز له ان يخرجها من بيت الطلاق الى بيت آخر الا ان تأتي بفاحشة مبينة، كما اذا كانت بذيئة اللسان او انها تتردد على الاجانب او انهم يترددون عليها، و لو اضطرت الى الخروج بغير اذن زوجها، فالاحوط ان يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلك.

(مسألة 282): اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول،

وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، و قيل لا عدة عليها، لانه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، و لو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست