responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 55

(مسألة 119): إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،

أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، و لكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.

السادس: المال المخلوط بالحرام:

إذا لم يتميز، و لم يعرف مقداره، و لا صاحبه، فإن عليه أن يخرج خمسه، شريطة أن تكون نسبة احتمال الاختلاط بمقدار الخمس محفوظة بين أنحاء نسب الاحتمالات؛ إذ لو علم المالك أن نسبة الحرام إلى الحلال في المال المختلط أكثر من الخمس أو أقل منه و لا يحتمل أن تكون نسبة الاختلاط بمقدار الخمس، فلا معنى لإيجاب إخراج الخمس عليه، و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه أم كان أكثر منه، و الأحوط- استحبابا- أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين، و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، و حينئذ إن رضي بالتعيين فهو، و إلا أجبره الحاكم عليه، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه، و يكون التعيين بالتراضي بينهما.

(مسألة 120): إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه بل علمه في عدد محصور،

وجب التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك، و كذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور.

(مسألة 121): إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس،

فإن علم بجنسه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست