responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 54

الغوص عليه.

(مسألة 115): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر

بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.

(مسألة 116): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص،

بل الأظهر وجوبه فيه إن اخذ من وجه الماء أو الساحل.

الخامس: الأرض:

الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، و لا فرق بين الأرض الخالية و أرض الزرع و غيرها كالبساتين، و أما إذا اشترى الدار أو الحمام أو الدكان، فهل يجب الخمس في أراضيها أو لا؟

و الجواب: أنه لا يخلو عن إشكال و إن كان الأحوط- وجوبا- الخمس، و لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني أيضا.

(مسألة 117): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس،

و كذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانيا وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. نعم، إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس؛ لأن خمسها انتقل إلى ذمة البائع.

(مسألة 118): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة،

و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، و إذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوّم أيضا كذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست