responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 51

إلى أن يجي‌ء له طالب، فإن جاء فهو المطلوب و إلا فعليه أن يوصي به في وصيته، و إن لم يكن ذا علامة أو أنه كان و لكن لا يمكن التعريف بها أو أنه بلا أثر و فائدة، فحكمه التصدق و إن لم يعلم بوجود مالك محترم له فعلا، و إن علم بوجوده قبل مئات السنين و لكن لا يحتمل بقائه في قيد الحياة، و حينئذ فإن علم بوجود الوارث له فعلا، فإن كان معلوما رد المال إليه، و إن كان مجهولا فالحكم فيه كما مر، و إن لم يعلم بوجود الوارث له فعلا فهو لواجده و عليه خمسه، و بكلمة: أن هنا أربعة موضوعات:

1- الكنز.

2- اللقطة.

3- المجهول مالكه وصفا و عينا أو وصفا لا عينا.

4- المعروف مالكه المفقود عينا.

(مسألة 108): الكنز عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك

و ليس له مالك محترم فعلا، فإذا وجده شخص فهو له، بلا فرق بين أن يكون في الأراضي الخربة بالأصالة أو بالعارض أو في الأراضي المعمورة طبيعيا أو بشريا أو في الأراضي الخاضعة لمبدإ الملكية العامة، كالأراضي المفتوحة عنوة أو الخاضعة لمبدإ الملكية الخاصة، فعلى جميع التقادير فهو لواجده؛ لأن ملكيته مرتبطة بوجود أمرين: أحدهما وجدانه، و الآخر أن لا يكون له مالك محترم بالفعل و لو بالاستصحاب، فإذا يجب على واجده الخمس بشرطين:

الأول: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست