responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 50

غيرها من الثروات الطبيعية في الأراضي المفتوحة عنوة، فإنها خاضعة للأرض في مبدأ الملكية، على أساس أن مبدأ ملكية تلك الأراضي هو استيلاء المقاتلين عليها بالقهر و الغلبة، و من الواضح أن الاستيلاء عليها استيلاء على ما فيها من المعادن أو غيرها في أعماقها، و كذلك الحال في المعادن الموجودة في أعماق الأراضي الموات فإنها- كالأراضي- ملك للإمام (عليه السلام).

(مسألة 107): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه لم يجب عليه الاختبار

و إن كان بإمكانه ذلك.

الثالث: الكنز:

و هو المال المذخور في موضع، أرضا كان أم جدارا أم غيرهما، فإنه لواجده، و عليه الخمس. هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين بسكة المعاملة، و أما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، و الأحوط- وجوبا- إخراج خمسه فورا بقصد الأعم من خمس الفائدة أو الكنز، و يعتبر في جواز تملك الكنز أن لا يعلم أنه لمسلم فعلا، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و هو أدنى مرتبة نصابي الذهب و الفضة في وجوب الزكاة، و لا فرق في ذلك بين إخراجه دفعة واحدة أو دفعات، و يكفي في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب قبل استثناء المئونة، و لكن اخراج الخمس منه يكون بعد استثناء المئونة و إن علم أنه لمالك محترم بالفعل، فإن كان معلوما ردّ المال إليه، و إن كان مجهولا عنده جرى عليه حكم اللقطة، فإن كان ذات علامة مميّزة وجب التعريف بها سنة كاملة، و بعد السنة إذا لم يوجد فهو مخير بين التصدق مع الضمان و التعامل به معاملة ماله‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست