responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 457

كلّ ما ينطبق عليه هذا المفهوم المتّسع، فمن أجل ذلك يرجع إلى العرف العام، و إذا وقف على الأقرب ثمّ الأقرب، كان الظاهر منه أنّ الواقف أراد الوقف على ترتيب الإرث و تسلسله الطولي، باعتبار أنّه المعتاد و المتبادر من مثل هذا الوقف.

(مسألة 1375): إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الانثى و الخنثى.

نعم، إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر، اختصّ به دون الانثى، و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده، فإنّ المعيار في كلّ مورد إذا لم يكن تنصيص من قبل الواقف على التعيين إنّما هو بالعرف العام أو الخاص.

(مسألة 1376): إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للأبوين و الاخوة للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية،

إذا لم تكن هناك قرينة على الاختصاص، و كذا إذا وقف على أجداده، اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لامّه، و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال، فإنّه يعمّ الأعمام للأبوين و للأب و للام، و كذلك الأخوال، و لا يشمل الوقف على الاخوة، أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمّات مطلقا و الخالات كذلك.

(مسألة 1377): إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات،

و إذا وقف على ذريّته يعمّ البنين و البنات من أولادهم بلا واسطة و معها ذكورا و إناثا، كما أنّ الظاهر من الوقف أنّه تشريكي تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة بالسوية، من دون فرق بين الذكور و الإناث في ذلك.

(مسألة 1378): إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست