responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 456

الاستيعاب.

(مسألة 1371): إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقرّ بالشهادتين من الذكور و الإناث و الكبار و الصغار،

و لا يختص الوقف بمن كان الواقف معتقدا بإسلامه. نعم، إذا كان الوقف على جماعة خاصة بنحو القضية الخارجية كالوقف على المسلمين الموجودين في بغداد مثلا أو غيره، يمكن أن يكون نظره إلى تخصيصه بمن اعتقد بإسلامه لا مطلقا، و إن كان ذلك أيضا بعيد؛ لأن نظر الواقف في مثل هذه الموارد هو الوقف على المسلمين المتواجدين في هذا البلد في مقابل طوائف اخرى فيه كاليهود و النصارى.

(مسألة 1372): إذا وقف على المؤمنين بنحو القضية الحقيقية،

كان لكل من المؤمنين الرجال و النساء و الكبار و الصغار، و لا يختص بمن كان الواقف معتقدا بإيمانه، و حينئذ فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الإمامية، و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق، و كذا إذا وقف على الشيعة. نعم، إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخرى من الشيعة، فالظاهر منهم أعمّ من الاثني عشرية و غيرهم ممن يكون معتقدا بخلافة الإمام علي (عليه السلام) بلا فصل و إن لم يكن اثني عشريا.

(مسألة 1373): إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البرّ،

فالمراد منه مطلق عمل قربي.

(مسألة 1374): إذا وقف شخص على أرحامه أو أقاربه، فالمرجع في تعيين ذلك و تحديد الموقوف عليهم سعة و ضيقا العرف العام،

على أساس أنّ مفهوم الأرحام أو الأقارب مفهوم متّسع الانطباق، و لا يمكن أن يقصد الواقف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست