responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 451

حاجة إلى عزل، و أمّا إذا جعله كذلك ابتداء لا في ضمن العقد فهل له عزله أو لا؟ و الجواب: أنه غير بعيد، فإن لزومه و عدم تمكنه شرعا من عزله بحاجة إلى دليل. نعم، للشخص المذكور أن لا يقبل الولاية أو النظارة و له ردّها.

(مسألة 1351): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه،

و أن يجعل الولاية لشخص و يفوض إليه تعيين من بعده.

(مسألة 1352): إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة،

و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، و إن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته، فله الإجارة و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك، مما يكون تحت ولاية الولي. نعم، إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية، اختصت الولاية بذلك المتعارف.

(مسألة 1353): لا يشترط في الواقف الإسلام،

فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.

فصل في شرائط العين الموقوفة

(مسألة 1354): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة،

فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي و لا وقف المنفعة، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست