responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 450

الصحة.

(مسألة 1346): يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك،

كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى: المشرف عليه أو بمعنى: أن يكون هو المرجع في النظر و الرأي، و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق. نعم، إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله.

(مسألة 1347): يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول،

بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.

(مسألة 1348): يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها،

سواء أ كان أقل من اجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فإن لم يجعل له شيئا كانت له اجرة المثل إن كانت لعمله اجرة، إلّا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية.

(مسألة 1349): إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي.

نعم، إذا كان الوقف على نحو التمليك و كان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا: قال هذه الدار وقف لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية عليها و على منافعها تكون للأولاد، و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك، بأن كان على نحو التصرّف و غيره من الأنواع، فالولاية للحاكم الشرعي.

(مسألة 1350): إذا جعل الواقف شخصا وليا أو ناظرا على الولي في نفس العقد فليس له عزله.

نعم، إذا فقد شرط الواقف، كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك قهرا بلا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست