responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 444

سكنى العلماء و الفقراء، فإنّه يكفي في قبضها السكنى فيها.

(مسألة 1328): إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد،

و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها، فإنّ الظاهر أنّه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.

(مسألة 1329): إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر،

فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و إن لم يقبضه قابض، و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.

(مسألة 1330): إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم

صحّ القبض في حصّته و لم يصحّ في حصّة الباقين، إلّا أن يكون وكيلا منهم في ذلك.

(مسألة 1331): قد تسأل: أنّ ما يسمّى وقفا عند أهل المواشي في العراق،

و هو أنّ الشخص يقصد نعجة أو بقرة باسم أحد الأئمّة (عليهم السلام) أو لجهة اخرى، على أنّ نتاجها إن كان ذكرا يذبح و يؤكل أو يباع، و إن كان انثى ظلّ وقفا تابعا لامّها و يكون منافعها من الصوف أو اللبن له، و هل يصحّ ذلك وقفا أو لا؟

الجواب: أنّه لا يصحّ وقفا؛ لأن النعجة لو كانت وقفا لكانت ملكا للموقوف عليه و خارجة عن ملك المالك، فإذن تكون منافعها أيضا ملكا له و لا تبقى في ملك المالك، فبقاء المنافع في ملكه لا يجتمع مع وقف العين، فالنتيجة أن النعجات أو البقرات تبقى في ملك مالكها كسائر أمواله، و لا شي‌ء عليه غير تخميسها.

(مسألة 1332): المعروف و المشهور بين الأصحاب اعتبار التأبيد في الوقف

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست