responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 443

الوقف على الذرية.

(مسألة 1321): يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه،

فإذا مات قبل القبض بطل، و لا يعتبر في القبض الفوريّة، و في اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال.

(مسألة 1322): يكفي في تحقّق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا، قبض الطبقة الأولى.

(مسألة 1323): إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده و كانت العين في يده،

كفى ذلك في تحقّق القبض و لم يحتجّ إلى قبض آخر، و إذا كانت العين في يد غيره، فلا بدّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم.

(مسألة 1324): إذا كانت العين بيد الموقوف عليه،

كفى ذلك في قبضها و لم يحتجّ إلى قبض جديد.

(مسألة 1325): يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه

و استيلاء الموقوف عليهم عليه.

(مسألة 1326): في اعتبار القبض في صحّة الوقف على الجهات العامة إشكال،

و لا يبعد عدم اعتباره، و لا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف.

(مسألة 1327): بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة، فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم،

فإذا وقف مقبرة كفى في تحقّق القبض الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها. و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست