responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 416

نفذت في الثلث، و توقف نفوذها في الزائد على اجازة الورثة.

(مسألة 1228): إذا أوصى الميت بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار،

يلاحظ في كون الموصى به بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر، بالإضافة إلى مجموع أموال الموصي حين الموت، لا حين الوصية. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية، و صارت حين الموت بمقدار الثلث، إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية، صحت الوصية في تمامها.

(مسألة 1229): إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث، فصارت أكثر من الثلث حال الموت،

إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه، نفذت الوصية بما يساوي الثلث، و بطلت في الزائد، إلّا إذا أجاز الورثة.

(مسألة 1230): إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث،

فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية، فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، و كذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة، أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية- كما لو تجدد له مال- فهل يحب إخراج ثلث الزيادة المتجدّدة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟ و الجواب: أنه يجب إخراج ثلث مجموع أمواله من الزيادة المتجددة و غيرها، على أساس أنّ المرتكز في ذهن الموصي من الوصية بالثلث هو ثلث ما تركه من الأموال بعد وفاته، و لا نظر له إلى ثلث أمواله حين الوصية على نحو بشرط لا، و لهذا لو سأله سائل عن مقصوده بالثلث، لأجاب أنه ثلث ما تركه بعد الوفاة، إلا إذا قامت قرينة على أنه أراد الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير، فإذا تبدّلت أعيانها، لم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست