responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 415

أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد، إلا مع إجازة الوارث. و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، و إذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره، صحّ فيما أجازوه و بطل في غيره.

(مسألة 1221): لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، و في الاجتزاء بها حال الحياة قولان

أقواهما الأول.

(مسألة 1222): ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي و لا بعد وفاته،

كما لا أثر للرّد إذا لحقته الإجازة.

(مسألة 1223): لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي و حال صحّته،

و لا بين كون الوارث غنيّا أو فقيرا.

(مسألة 1224): لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له،

فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك و كانت بقدره أو أقل، صح.

(مسألة 1225): إذا أوصى بثلث ما تركه، ثم أوصى بشي‌ء و قصد كونه من ثلثي الورثة،

فإن أجازوا صحّت الثانية، و إلّا بطلت.

(مسألة 1226): إذا أوصى بعين و قصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها،

و توقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: فرسي لزيد و ثلثي من باقي التركة لعمرو، فإنه تصح وصيته لعمرو، و أما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، و إلا صحت في ثلث الفرس، و كان الثلثان للورثة.

(مسألة 1227): إذا أوصى بعين كالدار مثلا، و لم يوص بالثلث،

فإن كانت الدار بقدر ثلث مجموع التركة كانت الوصية نافذة، و إن كانت زائدة على الثلث‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست