responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 400

بل يصحّ توكيل الزّوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها وكالة، أو بأن توكّل الغير عن الزوج أو عن نفسها، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج في ضمن عقد النكاح الوكالة منه في طلاق نفسها إذا لم ينفق عليها مدّة ستّة أشهر أو أقل أو أكثر، أو كان غائبا عنها في تلك المدّة، أو أمر آخر صحّ، و لها أن تطلّق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها وكالة إذا لم يف بالشرط، و قد تسأل: هل يصحّ لها أن تشترط عليه الوكالة في الطلاق عند عروض الجنون أو الإغماء عليه أو لا؟

و الجواب: أنّ الصحّة لا تخلو عن قوّة.

(مسألة 1158): تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة،

و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه.

(مسألة 1159): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدّي حتى في تخصيص السوق،

إلّا إذا علم أنّه ذكره من باب أحد الأفراد.

(مسألة 1160): لو عمّم الموكّل التصرّف صحّ تصرّف الوكيل مع المصلحة مطلقا إلّا في الإقرار.

نعم، إذا: قال أنت وكيلي في أن تقرّ عليّ بكذا لزيد مثلا، كان هذا إقرارا منه لزيد به.

(مسألة 1161): الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع و الشراء حالا و بثمن المثل

و بنقد البلد و ابتياع الصحيح دون الأعم، و تسليم المبيع و تسليم الثمن بالشراء و الردّ بالعيب.

(مسألة 1162): يصحّ التوكيل في الخصومة و المرافعة عند الحاكم الشرعي،

بأن يوكّل كلّ من المدّعي و المدّعى عليه شخصا من قبله في القيام بوظائفهما في مقام المرافعة و الخصومة، فالشخص إذا كان وكيلا و محاميا عن المدّعي،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست