responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 399

كتاب الوكالة

و لا بدّ في الوكالة من الإيجاب و القبول بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل، و لا يعتبر فيها اتّصال القبول بالإيجاب، كما لا يشترط فيها التنجيز، فلو علّقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحّة، و يصحّ تصرّف الوكيل حينئذ عند تحقّق الشرط.

(مسألة 1154): الوكالة جائزة من الطرفين،

و لكن يعتبر في عزل الموكل له بإعلامه به، فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه.

(مسألة 1155): تبطل الوكالة بموت الوكيل،

و تلف متعلّقها، و بإيقاع الموكل متعلّق الوكالة، كما إذا وكّل شخصا في بيع داره ثمّ قام بنفسه ببيعها و مباشرة.

(مسألة 1156): قد تسأل: هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟

و الجواب: الأظهر أنّها لا تبطل بذلك، على أساس أنّه لا دليل على البطلان غير دعوى الإجماع في المسألة و هي غير ثابتة.

(مسألة 1157): يصحّ التوكيل في الطلاق

سواء كان الزوج غائبا أم حاضرا،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست