responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 397

و كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات. و أمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدّقه الآخر لم يثبت النسب، و إن صدّقه و لا وارث غيرهما توارثا، و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الأظهر عدمه و إن كان الاحتياط في محلّه، و كذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتى إلى أولادهما، فإنّه لم يثبت و إن كان الاحتياط أولى و أجدر، و لو أقرّ بولد أو غيره، ثمّ نفاه بعد ذلك لزم إقراره و لا أثر لنفيه.

(مسألة 1151): لو أقرّ الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه،

و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل، و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما، فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، و لو أقرّ بأولى منه في الميراث، ثمّ أقرّ بأولى من المقرّ له أولا، كما إذا أقرّ العمّ بالأخ، ثمّ أقر بالولد، فإن صدّقه المقرّ له أولا دفع إلى الثاني، و إلّا فإلى الأوّل و يغرم للثاني على تفصيل قد مرّ في المسألة (1145).

(مسألة 1152): لو أقرّ الولد بآخر، ثمّ أقرّ بثالث و أنكر الثالث الثاني،

كان للثالث النّصف و للثاني السدس، و لو كانا معلومي النسب لا يلتفت إلى إنكاره، و كذلك الحكم إذا كان للميّت ولدان و أقرّ أحدهما له بثالث و أنكره الآخر، فإنّ نصف التركة حينئذ للمنكر و ثلثها للمقرّ و للمقرّ له السدس. و إذا كانت للميّت زوجة و اخوة مثلا، و أقرّت الزوجة بولد له، فإن صدّقتها الاخوة كان ثمن التركة للزوجة و الباقي للولد، و إن لم تصدّقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع التركة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقي و هو الثمن للمقرّ له.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست