للمقرّ له، فإذا فرض أنّ المقرّ له قد أسقط حقّه عنه و أنكره، ظلّ إقراره بلا أثر، و حينئذ فإن علم المقرّ بأنّ المقرّ له كان مشتبها و أنّ له عليه حقّا، وجب إيصاله إليه بأيّ وسيلة متاحة له، و إن لم يكن ذلك، فإن انقطع أمله عن إيصاله إليه نهائيا تصدّق به من قبله، و إلّا فعليه الانتظار إلى أن يتمكّن، و إن حصل له التردّد من إنكار المقرّ له و احتمل أنّ المال لغيره، فعندئذ بما أنّ أمره يدور بين كونه للمقرّ له أو لغيره فيرجع إلى القرعة، و لو قال: لك أحد هذين المالين ممّا كان تحت يده، الزم بالتعيين، فإن عيّن في أحدهما اخذ به، و حينئذ فإن صدّقه المقرّ له فهو المطلوب، و إن أنكره سقط حقّه، و على هذا فإن كان المقرّ عالما بالحال و باشتباه المقرّ له وجب ردّ ماله إليه بأي طريق متاح له، و إن لم يمكن ذلك، فإن يئس عن ذلك نهائيا تصدّق به من قبله، و إلّا فعليه أن ينتظر، و أمّا إذا ادّعى المقرّ له ملكية غير ما عيّنه المقرّ، فعليه أن يثبت ذلك، و إلّا فالقول قول المقرّ مع يمينه، و إن لم يعيّن في أحدهما و ادّعى عدم العلم بالحال، فحينئذ إن ادّعى المقرّ له العلم بملكيّة أحدهما معينا، قبل منه؛ لعدم المعارض له، و إلّا فالمرجع القرعة. هذا إذا كان المال مالا خارجيا تحت يد المقرّ، و أمّا إذا كان في الذمة، فلا مجال للرجوع إلى القرعة، فلا بدّ عندئذ من التراضي و التصالح بينهما.
(مسألة 1149): لو ادّعى البائع المواطاة على الإشهاد و أنّه لم يقبض الثمن،
كان عليه إقامة البيّنة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.
(مسألة 1150): إذا أقرّ بولد أو أخ أو اخت أو غير ذلك،
نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك، و أمّا بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا