responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 391

تقدّم، بلا فرق في ذلك بين بيع الدّين المؤجّل بالأقل حالا أو بيع الدين الحال بالأقل، و على هذا فبيع الكمبيالات المؤجّلة من البنوك و المصارف بالأقل نقدا لا يخلو عن إشكال.

(مسألة 1133): عقد الصلح لازم في نفسه

حتى فيما إذا كان بلا عوض و كانت فائدته فائدة الهبة، و لا ينفسخ إلّا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حقّ الفسخ في ضمن الصلح.

(مسألة 1134): لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح.

نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة، لكن من جهة تخلف الشرط لا من جهة التأخير، و أمّا الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح.

(مسألة 1135): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ،

و أمّا الأرش- و هو أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب- ففيه إشكال، و لا يبعد عدمه.

(مسألة 1136): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة

ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صحّ، و لزم الوفاء بالشرط.

(مسألة 1137): الأثمار و الخضر و الزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في عام واحد من دون ضميمة

و إن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مرّ.

(مسألة 1138): إذا كان لأحد الشخصين سلعة تسوى عشرين درهما مثلا،

و للآخر سلعة تسوى ثلاثين، و اشتبهتا و لم تتميّز إحداهما عن الأخرى، فإن تصالحا على أن يختار أحدهما فلا إشكال، و إن تشاجرا بيعت السلعتان و قسم الثمن بينهما بالنسبة، فيعطى لصاحب العشرين سهمان و للآخر ثلاثة أسهم. هذا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست