responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 390

لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد، إلّا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة بهذا المقدار، حتّى لو علم بمقدار الدّين أيضا.

(مسألة 1130): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد،

إذا كان ممّا يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط الأولى، و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.

(مسألة 1131): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين لشخصين على شخص واحد،

كما إذا كان زيد مديونا لعمرو بعشرة أمنان من حنطة مثلا و مديونا لخالد بعشرة أمنان من شعير، أو على شخصين مع التفاضل و إن كان الدينان من المكيل أو الموزون و كانا من جنس واحد، على أساس أنّ التفاضل إنّما هو ربا في بيع المكيل أو الموزون لا في مطلق المعاملة. نعم، لو فرض أنّ الصلح ليس بعقد مستقل بل هو بيع في مثل المقام بصورة الصلح، لم تجز إلّا إذا كانا متساويين في الكيل أو الوزن، أو لم يكونا من جنس واحد، و لكن مع هذا فالأحوط و الأولى ترك المصالحة مع التفاضل إذا كان العوضان في المال المصالح عليه من المكيل أو الموزون.

(مسألة 1132): يصحّ الصلح في الدين المؤجل بأقلّ منه،

إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا. هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، بل قد مرّ أنّ الأظهر جواز الصلح فيه بأقلّ منه على نحو تكون النتيجة هي المعاوضة و المبادلة بينهما دون الإبراء، و إن كان الأولى و الأجدر تركه، و أمّا في غير ذلك فلا إشكال في جواز الصلح بالأقل، سواء كان الأقل دينا أم كان غيره، و قد تسأل: هل يجوز بيع الدين المؤجّل بالأقل نقدا أو لا؟ و الجواب: أنّ جوازه لا يخلو عن إشكال كما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست