الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.
(مسألة 1090): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال
بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
(مسألة 1091): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،
كما يعتبر عدم التفليس في المحيل إلّا في الحوالة على البريء، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال عليه إشكال، و الأظهر عدم الاعتبار إلّا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.
(مسألة 1092): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،
فلا تصحّ الحوالة مما يستقرضه.
(مسألة 1093): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،