responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 381

كتاب الحوالة

الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمّته من الدّين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.

(مسألة 1090): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال

بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.

(مسألة 1091): يشترط في المحيل و المحال البلوغ و العقل و الرّشد،

كما يعتبر عدم التفليس في المحيل إلّا في الحوالة على البري‌ء، فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا، و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و في اعتباره في المحال عليه إشكال، و الأظهر عدم الاعتبار إلّا في الحوالة على البري‌ء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه و اختياره.

(مسألة 1092): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل،

فلا تصحّ الحوالة مما يستقرضه.

(مسألة 1093): يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معيّنا،

فإذا كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست