إذا كان الضّمان بإذن المضمون عنه، و إلّا فلا رجوع عليه، فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو، و كان ضمان بكر بإذن زيد و أدّى بكر الدين، رجع به إلى زيد و لا يرجع زيد إلى عمرو.