responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 372

كتاب الضّمان

الضمان هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، و هو مفاد عقد الضمان.

(مسألة 1061): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له

بكلّ ما يدلّ على تعهّد الأوّل بالدين، و رضا الثاني بذلك.

(مسألة 1062): الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان،

فالتعليق على أمر مشكوك الحصول باطل.

و هنا معنى آخر للضمان، و هو: تعهّد الشخص بالشي‌ء و جعله في مسئوليّته، و مرد هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، كما إذا تعهّد المستأجر بالعين المستأجرة، و معنى هذا التعهّد: أنّه جعلها على عهدته و مسئوليته، و مرجع ذلك إلى اشتغال ذمته بقيمتها على تقدير تلفها، و إذا كان هذا التعهّد متعلّقا بالدين فهو لا يتطلّب نقل الدين إلى ذمة المتعهّد من ذمة المدين بل يتطلّب تعهّد المتعهد بوفاء ذلك الدين: بمعنى أنّه جعل نفسه مسئولة عن أداء‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست