الضمان هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، و هو مفاد عقد الضمان.
(مسألة 1061): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، و القبول من المضمون له
بكلّ ما يدلّ على تعهّد الأوّل بالدين، و رضا الثاني بذلك.
(مسألة 1062): الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان،
فالتعليق على أمر مشكوك الحصول باطل.
و هنا معنى آخر للضمان، و هو: تعهّد الشخص بالشيء و جعله في مسئوليّته، و مرد هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، كما إذا تعهّد المستأجر بالعين المستأجرة، و معنى هذا التعهّد: أنّه جعلها على عهدته و مسئوليته، و مرجع ذلك إلى اشتغال ذمته بقيمتها على تقدير تلفها، و إذا كان هذا التعهّد متعلّقا بالدين فهو لا يتطلّب نقل الدين إلى ذمة المتعهّد من ذمة المدين بل يتطلّب تعهّد المتعهد بوفاء ذلك الدين: بمعنى أنّه جعل نفسه مسئولة عن أداء