responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 314

وجود المالك فيها.

(مسألة 865): إذا التقط في موضع الغربة،

جاز له السفر و استنابة شخص أمين في التعريف، و لا يجوز السفر بها الى بلده.

(مسألة 866): إذا التقطها في منزل السفر،

جاز له السفر بها و التعريف بها في بلد المسافرين.

(مسألة 867): إذا التقط في بلده،

جاز له السفر و استنابة أمين في التعريف.

(مسألة 868): اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع و ذكر صفاته،

فلا يكفي أن يقول: من ضاع له شي‌ء أو مال، بل لا بدّ أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب، أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة، فلا يذكر جميع صفاتها. و بالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك، فلا يجدي المبهم المحض و لا التعين المحض، بل أمر بين الأمرين.

(مسألة 869): إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير،

و أمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المكان الخاص وجب التعريف، و لا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.

(مسألة 870): إذا التقط الصبي أو المجنون اللقطة،

فلوليهما أو غيره التعريف بها سنة، و بعد التعريف- سواء أ كان من الولي أم من غيره- يجري التخيير المتقدم.

(مسألة 871): إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف، ثم عرف صاحبها،

فإن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست