responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 313

(مسألة 860): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر، وجب عليه التعريف بها سنة،

فإن وجد المالك دفعها إليه، و إن لم يجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته، و عليه إكمال التعريف سنة و لو بضميمة تعريف الملتقط الثاني، فإن لم يجد أحدهما حتى تمّت السنة، جرى التخيير المتقدم من التملك أو التصدق أو الإبقاء للمالك.

(مسألة 861): قد عرفت أنه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة،

فقال بعضهم: يتحقق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه، و يظهر أنه تكرار لما سبق، و نسب إلى المشهور أنه يعتبر فيه أن يكون في الاسبوع الأول كل يوم مرّة، و في بقية الشهر الأوّل كل اسبوع مرة، و في بقية الشهور كل شهر مرة.

و كلا القولين مشكل، و اللازم الرجوع إلى العرف فيه و صدق أنه عرفها سنة كامله. و لا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام، هذا إذا كان التعريف بالإعلان، و أما إذا كان بإلصاق المنشور على الجدار أو نحوه في مظان وجود المالك فيه، فلا حاجة إلى التكرار؛ لأن المنشور ما دام موجودا و ملتصقا به فهو تعريف.

(مسألة 862): يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط،

حيث يحتمل عود المالك إليه و تواجده فيه، و لا يجزئ في غيره.

(مسألة 863): إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد و نحو ذلك،

وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق و محل إقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلك، مما يكون مظنة وجود المالك فيه.

(مسألة 864): إذا كان الالتقاط في القفار و البراري،

فإن كان فيها نزّال عرّفهم، و إن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست