responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 289

كان إلى دخوله في ملكه في طول دخوله في ملك المالك بنحو شرط النتيجة، فالظاهر أنه لا بأس به. نعم، إذا اشترط على الأجنبي عمل فيها صح الشرط المذكور و إن قلنا ببطلان شرط النتيجة.

الخامس: أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل،

فإذا كان عاجزا عنه لم تصح. هذا إذا اخذت المباشرة قيدا، و أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة، و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط. و أما إذا كان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير، بطلت المضاربة. و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول، و طروه بعد حين، فتفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.

(مسألة 767): الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب و الفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية و نحوها،

و في صحتها بالمنفعة إشكال و الأقرب الصحة، و كذلك الحال في الدين.

(مسألة 768): لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل،

فلو كان بيد المالك و تصدى العامل للمعاملة صحت.

(مسألة 769): مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح،

و يكون لكل من العامل و المالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك، و إذا وقع فاسدا، كان للعامل اجرة المثل و للمالك تمام الربح.

(مسألة 770): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه،

فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين، فلا يجوز له التعدي عن النوع المأذون فيه من التجارة، و لو تعدى إلى غيره من أنواع التجارة، فإن أجاز المالك فهو المطلوب، و إن لم يجز، فعندئذ ان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست