responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 279

بالدين فلا يتطلب نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن، بل يتطلب تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين، و على هذا فنقول: إن حقيقة عقد التأمين الضمان بالمعنى الثاني؛ لأن شركة التأمين أو البنك تتعهد بدفع المبلغ المؤمن عليه في حالات خاصة، كحدوث الوفاة أو المرض أو غيره من الحوادث أو ما يتلف من ممتلكات الإنسان في مقابل الحصول على مقدار من المال يتفق الطرفان عليه، فإذا تعهدت الشركة بذلك، و قبل الطرف الآخر المؤمن له بحسب الشروط و القرار الواقع بينهما تحقق الضمان شرعا، فإذا كان التأمين على الحياة فالشركة متعهدة بدفع المبلغ المؤمن عليه عند الوفاة، و إذا كان على الصحة فهي متعهدة لدفع المبلغ المذكور عند تدهور حالته الصحية أو تمارس علاجه مباشرة، و إذا كان على المال فهي متعهدة بدفع المبلغ عند التلف منه. و التأمين المعبر عنه في هذا العصر بال‌ «سيكورته» صحيح بعنوان الضمان المعاوضي.

و تخريجه على الثاني: أن من أراد التأمين على نفسه أو ماله يصدر خطابا إلى الشركة يتضمن الطلب منها بتحمل الخسارة لو حدث حادث بمالي أو نفسي لقاء هبتي مبلغا معينا شهريا، فإذا وافقت الشركة على ذلك، و تسجل على نفسها جميع ما اشترط في الخطاب عليها كانت تلك قبولا منها لهذه الهبة المشروطة.

و تخريجه على الثالث: إذا توافق الطرفان، أي: الشركة و طالب التأمين و تعاقدا بينهما، بموجب وثيقة تصدرها الشركة لهذا الغرض، و تذكر فيها جميع الشروط المطلوبة، فتشمل المعاملة حينئذ على الإيجاب و القبول و الرضا من الطرفين، و في نفس الوقت لا تكون المعاملة معاملة سفهية، على أساس أن الشركة لا تقدم على المعاملة و المعاقدة مع طالب التأمين، و لا توقع على الوثيقة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست