بيت أو خياطة ثوب متعدد الجوانب أو اثواب، فإذا اشترك جماعة في إيجاده فأوجدوه، كان الجعل المحدد يقسم للجميع بينهم على نسبة عمل كل واحد منهم فيه، و إذا كان الفعل قابلا للتعدد وجودا و صدر من كل واحد منهم مستقلا، كان لكل واحد منهم جعل مستقل، كما إذا قال الجاعل: كل من قرأ هذا الكتاب فله كذا مبلغا، فإذا قرأه أفراد متعددة كل منهم مستقلا، كان لكل منهم جعل كذلك.
(مسألة 738): إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع،
و إذا جعل جعلا على دلالة مكان الشارد مثلا فدله على مكانه استحق الجعل.
(مسألة 739): إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل،
كان القول قول المالك.
(مسألة 740): إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال،
و الأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل، و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل، و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.
(مسألة 741): التأمين على حياة الإنسان و أمواله و ممتلكاته من المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا،
على أساس أن التأمين إما أن يكون من صغريات باب الضمان المعاوضي أو من صغريات الهبة المعوضة أو أنه معاملة مستقلة، و تخريجه على الأول: أن الضمان المعاملي على نحوين:
أحدهما: نقل الدين من ذمة فرد إلى ذمة فرد آخر، و الآخر التعهد بالشيء و جعله في مسئولية، و يؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، و هذا النحو من الضمان يتصور في الديون و الأعيان، فإذا تعلق التعهد