من التصرف فيها بكامل حريته، فلو كان عمله مملوكا لغيره بالإجارة أو نحوها، أو كان هناك عائق آخر من عمله فيها، لم تصح.
الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض،
فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة، و كذا الحال لو جعل الجميع لأحدهما.
الرابع: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف و الثلث و نحوهما،
فلو قال للزارع: ازرع و أعطني ما شئت، لم تصح بعنوان المزارعة، و كذلك لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أطنان، و قد تسأل: أن تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل هل يعتبر في صحة المزارعة أو لا؟
و الجواب: أنه لا يعتبر فيها، فلو قال المالك للعامل: ازرع هذه الأرض على الثلث كفى و إن لم يعين نوع الزرع من الحنطة أو الشعير أو نحوهما و لا يكون في ذلك غرر هذا إضافة إلى أن الغرر لا يوجب البطلان، و إنما يوجب الخيار فحسب.
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح،
و أما إذا لم تكن كذلك- كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها- بطلت المزارعة.
السابع: تعيين الزرع، إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك،
و إلا لم يلزم التعيين.
الثامن: تعيين الأرض و حدودها و مقدارها في الجملة.
نعم، لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر- كمقدار جريب من هذه القطعة من