المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
يعتبر في المزارعة امور:
الأول: الإيجاب من المالك، و القبول من الزارع
بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة، و قبول الزارع لها، من لفظ كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع: قبلت، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع و قبول الزارع لها من دون كلام، و لا يعتبر فيها العربية و الماضوية، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، و لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع، بل يجوز العكس.
الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا،
و أن يكون المالك متمكنا من التصرف في الأرض، فلو كان ممنوعا منه لسفه أو فلس أو كانت منفعتها مملوكة لغيره، لم تصح المزارعة، و كذلك العامل بأن يكون متمكنا