responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 257

كتاب المزارعة

المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.

يعتبر في المزارعة امور:

الأول: الإيجاب من المالك، و القبول من الزارع

بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة، و قبول الزارع لها، من لفظ كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع: قبلت، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع و قبول الزارع لها من دون كلام، و لا يعتبر فيها العربية و الماضوية، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، و لا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك و القبول من الزارع، بل يجوز العكس.

الثاني: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا،

و أن يكون المالك متمكنا من التصرف في الأرض، فلو كان ممنوعا منه لسفه أو فلس أو كانت منفعتها مملوكة لغيره، لم تصح المزارعة، و كذلك العامل بأن يكون متمكنا‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست