responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 227

و ليس للأجير و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال تسليم المنفعة، و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه.

(مسألة 599): إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس،

كما إذا أجر شخص نفسه على عمل، فتارة لا يكون العمل متعلقا بمال المستأجر بيد المؤجر، و أخرى متعلقا بماله بيده، و الأول كما إذا آجره على الصلاة و الصيام عن الميت و الحج أو حفر بئر في دار المستأجر و هكذا، و الثاني كما إذا آجره على خياطة ثوبه أو صياغة خاتمه أو كتابة كتابه و هو بيده، أي: بيد المؤجر، فتسليم المنفعة على الأول، إنما هو بتسليم العمل و إنجازه بكامله، و على الثاني بتسليم العين كالثوب أو الخاتم إلى المالك بعد إتمام العمل فيها و إكماله، و ليس للأجير في كلا الفرضين المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان المؤجر قد اشترط عليه تقديم الاجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، كما في الإجارة على الحج عن الميت أو الحي العاجز، كذلك ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة إذا كانت الإجارة متعلقة بالعين، كالدار أو الدكان أو غير ذلك أو العمل المستأجر عليه، كما في المقام مع تأجيل الاجرة، إلا إذا كان قد شرط ذلك أو جرت العادة عليه، و إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة، جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين، كما جاز له الفسخ و أخذ الاجرة إذا كان قد دفعها، و له إبقاء الإجارة و المطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، و كذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة، و مع الفسخ في الأثناء فهل يرجع بتمام الاجرة، و عليه اجرة المثل لما مضى أو يرجع إلى الاجرة بالنسبة إلى المدة الباقية فقط؟ الظاهر هو الثاني، و كذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست