شخصية، فظهر كونها معيبة قبل العقد، فلا يبعد ثبوت الأرش فيها إذا لم يمكن الرد؛ إذ هناك فرق بين كون الاجرة منفعة شخصية معيبة و بين كونها عينا شخصية كذلك، فإن الأول غير مشمول لدليل الأرش؛ لأن مورده العين الخارجية دون الاعم منها و من المنفعة، و أما الثاني فشمول دليل الأرش له غير بعيد؛ لأن مورده و إن كان البيع، إلا أن شموله لكل عين خارجية معيبة منقولة بعوض لا يخلو عن قوة.
(مسألة 597): يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي-
و خيار العيب، و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، و لا يجري فيها خيار المجلس، و لا خيار الحيوان.
(مسألة 598): إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال،
و إذا حصل اثناء المدة، فالأظهر أنه يوجب انفساخ العقد في المدة الباقية لا من الأول، فيرجع المستأجر إلى الاجرة بالنسبة إلى ما مضى.
فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، و كذا المؤجر و الأجير يملكان الاجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الاجرة،