responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 201

(مسألة 491): لا يجب الاستبراء في أمة المرأة،

إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما، و لا في الصغيرة و لا في اليائسة و لا في الحائض حال البيع. نعم، لا يجوز وطؤها حال الحيض.

(مسألة 492): لا استبراء في الحامل.

نعم، لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط- لو لم يكن اقوى- عدم جواز بيع الولد، بل وجب عتقه و جعل شي‌ء له من ماله يعيش به.

(مسألة 493): يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره

و لو بسبب غير البيع، و كذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء، يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.

(مسألة 494): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه،

و لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه، بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.

(مسألة 495): لو كان الحيوان مما يطلب لحمه

جاز شراء بعض معين منه، لكن لو لم يذبح لمانع- كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي- كان المشتري شريكا بنسبة الجزء، و كذا لو باع الحيوان و استثنى الرأس و الجلد، و أما إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد، فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.

(مسألة 496): لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي،

صح و يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق، و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن، و لو‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست