(مسألة 482): لو ملك أحد الزوجين صاحبه- و لو بعضا منه
- استقر الملك و بطل النكاح.
(مسألة 483): يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته
كالأخ و العم و الخال و أولادهم.
(مسألة 484): تملك المرأة كل أحد غير الأب و الام و الجد و الجدة و الولد
و إن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
(مسألة 485): الكافر لا يملك المسلم ابتداء،
و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطى ثمنه.
(مسألة 486): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك
إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
(مسألة 487): لو اشترى عبدا فادعى الحرية
لم يقبل قوله إلا بالبينة.
(مسألة 488): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إذا كانت تحيض،
و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض.
(مسألة 489): لو باعها من دون الاستبراء صح البيع،
و وجب على المشتري استبراؤها، فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
(مسألة 490): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها،
وجب عليه الاحتياط في استبرائها، و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، و كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.